حُجْلة
الابنة المدرج اسمها ثالثا عند تعداد بنات صلفحاد الخمس. ولأن اباها لم ينجب بنين، قُسم ميراثه بين بناته الخمس شرط ان يتخذن ازواجا من سبطهن، سبط منسى، لكي ‹يبقى ميراثهن في سبط عشيرة ابيهن› ولا ‹ينتقل من سبط الى سبط آخر›. — عد ٣٦:١-١٢؛ ٢٦:٣٣؛ ٢٧:١-١١؛ يش ١٧:٣، ٤.