١٢ «‹وإذا أحضَرَ الرَّئيسُ ذَبيحَةَ مُحرَقَةٍ + أو ذَبائِحَ مُشارَكَةٍ كتَقدِمَةٍ طَوعِيَّة لِيَهْوَه، تُفتَحُ لهُ البَوَّابَةُ الَّتي جِهَةَ الشَّرق. وهو سيُؤَمِّنُ ذَبيحَةَ المُحرَقَةِ وذَبائِحَ المُشارَكَةِ هذِه مِثلَما يَفعَلُ في يَومِ السَّبت. + وبَعدَما يَخرُج، تُغلَقُ البَوَّابَة. +