مكتبة برج المراقبة الإلكترونية
برج المراقبة
المكتبة الإلكترونية
العربية
  • الكتاب المقدس
  • المطبوعات
  • الاجتماعات
  • ب٢٢ نيسان (‏ابريل)‏ ص ٣٠-‏ص ٣١ ف ٤
  • أسئلة من القراء

لا تتوفر فيديوات للجزء الذي اخترته.‏‏

عذرًا، حصل خطأ عند تشغيل الفيديو.‏

  • أسئلة من القراء
  • برج المراقبة تعلن ملكوت يهوه (‏الطبعة الدراسية)‏ —‏ ٢٠٢٢
  • مواد مشابهة
  • هل تكرم ترتيب اللّٰه للزواج؟‏
    برج المراقبة تعلن ملكوت يهوه (‏الطبعة الدراسية)‏ —‏ ٢٠١٨
  • اسئلة من القراء
    برج المراقبة تعلن ملكوت يهوه —‏ ٢٠٠٠
  • نظرة الكتاب المقدس الى الطلاق والهجر
    ‏«احفظوا انفسكم في محبة اللّٰه»‏
  • اذا كان الزواج على حافة الانهيار
    سرّ السعادة العائلية
المزيد
برج المراقبة تعلن ملكوت يهوه (‏الطبعة الدراسية)‏ —‏ ٢٠٢٢
ب٢٢ نيسان (‏ابريل)‏ ص ٣٠-‏ص ٣١ ف ٤

أسئلة من القراء

إذا طلَّقَ مَسيحِيٌّ زَوجَتَهُ لِسَبَبٍ غَيرِ المَذكورِ في الكِتابِ المُقَدَّسِ ثُمَّ تزَوَّجَ مُجَدَّدًا،‏ فكَيفَ تنظُرُ الجَماعَةُ إلى زَواجِهِ السَّابِقِ وزَواجِهِ الجَديد؟‏

في حالَةٍ كهذِه،‏ تعتَبِرُ الجَماعَةُ أنَّ الزَّواجَ السَّابِقَ انتَهى حينَ تزَوَّجَ هذا الشَّخصُ مُجَدَّدًا،‏ وتعتَبِرُ الزَّواجَ الجَديدَ قائمًا.‏ كَي نفهَمَ أسبابَ هذا الاستِنتاج،‏ لِنتَأمَّلْ في ما قالَهُ يَسُوع عنِ الطَّلاقِ والزَّواجِ ثانِيَةً.‏

أخ ينظر إلى زوجين يجلسان معًا في اجتماع للجماعة

ذكَرَ يَسُوع في مَتَّى ١٩:‏٩ السَّبَبَ الوَحيدَ لِإنهاءِ الزَّواجِ حَسَبَ الكِتابِ المُقَدَّس.‏ قال:‏ «كُلُّ مَن يُطَلِّقُ زَوجَتَه،‏ إلَّا إذا ارتَكَبَتِ العَهارَة،‏ ويَتَزَوَّجُ غَيرَها فهو يَزْني».‏ نتَعَلَّمُ مِن كَلِماتِ يَسُوع (‏١)‏ أنَّ العَهارَةَ هيَ السَّبَبُ الوَحيدُ في الكِتابِ المُقَدَّسِ لِإنهاءِ الزَّواجِ بِالطَّلاق،‏ و (‏٢)‏ إذا طلَّقَ رَجُلٌ زَوجَتَهُ لِغَيرِ هذا السَّبَبِ وتزَوَّجَ مُجَدَّدًا،‏ فهو يزني.‏a

ولكنْ هل تعني كَلِماتُ يَسُوع أنَّهُ إذا ارتَكَبَ رَجُلٌ العَهارَةَ وطلَّقَ زَوجَتَه،‏ يصيرُ حُرًّا لِيَتَزَوَّجَ مُجَدَّدًا حَسَبَ الكِتابِ المُقَدَّس؟‏ لَيسَ بِالضَّرورَة.‏ فعِندَما يحصُلُ الزِّنى،‏ الزَّوجَةُ البَريئَة هيَ الَّتي تُقَرِّرُ هل ستُسامِحُ زَوجَها أم ترفُضُه.‏ وإذا قرَّرَت أن ترفُضَهُ وتطَلَّقا قانونِيًّا،‏ يكونُ الاثنانِ حُرَّينِ لِيَتَزَوَّجا مُجَدَّدًا ما إن تنتَهي إجراءاتُ الطَّلاق.‏

ولكنْ أحيانًا تُقَرِّرُ الزَّوجَة،‏ أيِ الطَّرَفُ البَريء،‏ أنَّها تُريدُ أن يستَمِرَّ الزَّواجُ وتُخبِرُ زَوجَها أنَّها مُستَعِدَّةٌ أن تُسامِحَه.‏ فماذا لَو رفَضَ الزَّوجُ الَّذي زنى رَغبَةَ زَوجَتِه،‏ وحصَلَ على طَلاقٍ قانونِيٍّ مِن طَرَفٍ واحِد؟‏ بِما أنَّ زَوجَتَهُ مُستَعِدَّةٌ أن تُسامِحَهُ وتُريدُ أن يستَمِرَّ الزَّواج،‏ فهو لَيسَ حُرًّا لِيَتَزَوَّجَ مُجَدَّدًا حَسَبَ الكِتابِ المُقَدَّس.‏ لِذلِك إذا قرَّرَ هذا الزَّوجُ أن يتَزَوَّجَ مرَّةً ثانِيَة،‏ مع أنَّهُ لَيسَ حُرًّا لِلزَّواجِ حَسَبَ الكِتابِ المُقَدَّس،‏ فهو يزني مُجَدَّدًا.‏ وهذا يتَطَلَّبُ مِنَ الشُّيوخِ أن يُشَكِّلوا لهُ لَجنَةً قَضائِيَّة مِن جَديد.‏ —‏ ١ كو ٥:‏١،‏ ٢؛‏ ٦:‏٩،‏ ١٠‏.‏

عِندَما يتَزَوَّجُ الزَّوجُ مرَّةً ثانِيَة مع أنَّهُ لَيسَ حُرًّا لِذلِك حَسَبَ الكِتابِ المُقَدَّس،‏ كَيفَ تنظُرُ الجَماعَةُ إلى زَواجِهِ السَّابِقِ وزَواجِهِ الجَديد؟‏ هل يظَلُّ زَواجُهُ السَّابِقُ قائِمًا حَسَبَ الكِتابِ المُقَدَّس؟‏ هل لا يزالُ بِإمكانِ زَوجَتِهِ السَّابِقَة أن تُقَرِّرَ هل ستُسامِحُهُ أم ترفُضُه؟‏ هل تعتَبِرُ الجَماعَةُ أنَّ الزَّواجَ الجَديدَ هو زَواجُ زِنًى؟‏

سابِقًا،‏ كانَتِ الجَماعَةُ تعتَبِرُ أنَّ الزَّواجَ الجَديدَ هو زَواجُ زِنًى ما دامَ الطَّرَفُ البَريءُ حَيًّا،‏ غَيرَ مُتَزَوِّج،‏ ولم يرتَكِبِ العَهارَة.‏ ولكنْ عِندَما تحَدَّثَ يَسُوع عنِ الطَّلاقِ والزَّواجِ ثانِيَةً،‏ لم يذكُرْ أبَدًا الطَّرَفَ البَريء.‏ بل قالَ إنَّ الرَّجُلَ إذا طلَّقَ زَوجَتَهُ لِسَبَبٍ غَيرِ المَذكورِ في الكِتابِ المُقَدَّسِ وتزَوَّجَ مرَّةً ثانِيَة،‏ فهو يزني.‏ أيضًا في حالَةٍ كهذِه،‏ إنَّ خُطوَةَ الطَّلاقِ والزَّواجِ ثانِيَةً،‏ الَّتي قالَ يَسُوع إنَّها تُعادِلُ الزِّنى،‏ تُنهي الزَّواجَ السَّابِق.‏

‏«كل مَن يطلِّق زوجته،‏ إلا إذا ارتكبت العهارة،‏ ويتزوج غيرها فهو يزني».‏ —‏ مت ١٩:‏٩

إذًا،‏ عِندَما ينتَهي الزَّواجُ نَتيجَةَ الطَّلاقِ والزَّواجِ مُجَدَّدًا،‏ لا يعودُ بِإمكانِ الزَّوجَةُ البَريئَة أن تُقَرِّرَ هل ستُسامِحُ زَوجَها السَّابِقَ أم ترفُضُه.‏ وهذا يُريحُها مِنَ المَسؤولِيَّةِ الثَّقيلَة لِهذا القَرار.‏ مِن جِهَةٍ ثانِيَة،‏ لا تعتَبِرُ الجَماعَةُ الزَّواجَ الجَديدَ زَواجَ زِنًى،‏ بِغَضِّ النَّظَرِ إذا ماتَ الطَّرَفُ البَريءُ أو تزَوَّجَ مرَّةً ثانِيَة أوِ ارتَكَبَ العَهارَة.‏b

في الحالَةِ الَّتي ذكَرناها،‏ زنى الزَّوجُ وأدَّى ذلِك إلى الطَّلاق.‏ ولكنْ ماذا لَو لم يزنِ الزَّوج،‏ لكنَّهُ طلَّقَ زَوجَتَهُ وتزَوَّجَ مُجَدَّدًا؟‏ أو ماذا لَو لم يرتَكِبِ الزَّوجُ العَهارَةَ قَبلَ الطَّلاق،‏ لكنَّهُ ارتَكَبَها بَعدَه،‏ ثُمَّ تزَوَّجَ مُجَدَّدًا مع أنَّ زَوجَتَهُ السَّابِقَة مُستَعِدَّةٌ أن تُسامِحَه؟‏ في كُلِّ هذِهِ الحالات،‏ إنَّ خُطوَةَ الطَّلاقِ والزَّواجِ ثانِيَةً،‏ الَّتي تُعادِلُ الزِّنى،‏ تُنهي الزَّواجَ السَّابِق.‏ والزَّواجُ الجَديدُ هوَ الآنَ زَواجٌ قانونِيّ.‏ ذكَرَت بُرجُ المُراقَبَة،‏ عَدَدُ ١٥ تِشْرِين الثَّاني (‏نُوفَمْبِر)‏ ١٩٧٩ (‏بِالإنْكِلِيزِيَّة)‏:‏ «لقدْ بدَأَ الزَّوجُ الآنَ زَواجًا جَديدًا.‏ لِذلِك لا يقدِرُ بِبَساطَةٍ أن يُنهِيَهُ ويَعودَ إلى زَوجَتِهِ السَّابِقَة.‏ كما أنَّ زَواجَهُ السَّابِقَ انتَهى عِندَما حصَلَ الطَّلاقُ والزِّنى والزَّواجُ الثَّاني».‏

إنَّ فَهمَنا الجَديد لا يُخَفِّفُ مِن قُدسِيَّةِ الزَّواجِ أو يستَخِفُّ بِخُطورَةِ الزِّنى.‏ فعِندَما يُطَلِّقُ الرَّجُلُ زَوجَتَهُ لِسَبَبٍ غَيرِ المَذكورِ في الكِتابِ المُقَدَّسِ ثُمَّ يتَزَوَّجُ مُجَدَّدًا مع أنَّهُ لَيسَ حُرًّا لِلزَّواجِ حَسَبَ الكِتابِ المُقَدَّس،‏ سيُشَكِّلُ لهُ الشُّيوخُ لَجنَةً قَضائِيَّة لِأنَّهُ زنى.‏ (‏إذا كانَتِ الزَّوجَةُ الجَديدَة أُختًا مُعتَمِدَة،‏ فسَيُشَكِّلُ لها الشُّيوخُ أيضًا لَجنَةً قَضائِيَّة لِأنَّها زنَت.‏)‏ ومع أنَّ زَواجَهُ الجَديد لا يُعتَبَرُ زَواجَ زِنًى،‏ لن يكونَ هذا الرَّجُلُ مُؤَهَّلًا لِأيِّ مَسؤولِيَّةٍ خُصوصِيَّة في الجَماعَةِ قَبلَ أن تمُرَّ سَنَواتٌ كَثيرَة،‏ وقَبلَ أن ينظُرَ إلَيهِ الآخَرونَ بِاحتِرامٍ مِن جَديدٍ ولا يعودونَ مُنزَعِجينَ مِمَّا حصَل.‏ أيضًا،‏ يجِبُ أن يأخُذَ الشُّيوخُ بِعَينِ الاعتِبارِ الظُّروفَ الحالِيَّة لِزَوجَتِهِ السَّابِقَة،‏ الَّتي رُبَّما خطَّطَ بِمَكرٍ أن يخونَها لِيُنهِيَ زَواجَهُما،‏ والظُّروفَ الحالِيَّة لِأيِّ وَلَدٍ قاصِرٍ تخَلَّى عنهُ الزَّوجُ المُذنِب.‏ —‏ مل ٢:‏١٤-‏١٦‏.‏

إذًا،‏ هُناكَ عَواقِبُ خَطيرَة إذا طلَّقَ الزَّوجُ زَوجَتَهُ لِسَبَبٍ غَيرِ المَذكورِ في الكِتابِ المُقَدَّسِ ثُمَّ تزَوَّجَ مُجَدَّدًا.‏ لِذلِك،‏ مِنَ الحِكمَةِ أن يعتَبِرَ المَسيحِيُّونَ الزَّواجَ مُقَدَّسًا،‏ تَمامًا مِثلَما يعتَبِرُهُ يَهْوَه.‏ —‏ جا ٥:‏٤،‏ ٥؛‏ عب ١٣:‏٤‏.‏

a لِلتَّبسيط،‏ سنتَكَلَّمُ عنِ الزَّاني بِصيغَةِ المُذَكَّرِ وعنِ الطَّرَفِ البَريءِ بِصيغَةِ المُؤَنَّث.‏ لكنَّ يَسُوع أوضَحَ في مُرْقُس ١٠:‏١١،‏ ١٢ أنَّ هذِهِ المَشورَةَ تنطَبِقُ على الرَّجُلِ والمَرأةِ كِلَيهِما.‏

b هذا تَعديلٌ لِفَهمِنا القَديمِ أنَّ زَواجًا كهذا يُعتَبَرُ زَواجَ زِنًى ما دامَ الطَّرَفُ البَريءُ حَيًّا،‏ غَيرَ مُتَزَوِّج،‏ أو لم يرتَكِبِ العَهارَة.‏

    المطبوعات باللغة العربية (‏١٩٧٩-‏٢٠٢٥)‏
    الخروج
    الدخول
    • العربية
    • مشاركة
    • التفضيلات
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • شروط الاستخدام
    • سياسة الخصوصية
    • إعدادات الخصوصية
    • JW.ORG
    • الدخول
    مشاركة